٥- يجوز استخدام هذه المواد كلها في التداوي إذا كان القدر المستخدم غير مسكر ووصف ذلك طبيب مسلم ثقة عدل ولم يكن ثمة دواء آخر يقوم مقامها.
٦- لا يجب الحد في تناول هذه المواد للهو وإنما يجب التعزير.
٧- تعتبر مالاً متقوماً.
٨- يجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو. أما الأشربة فلا يجوز إلا إن لم يجد غيرها فيجوز.
وقد مال ابن تيمية رحمه الله وتبعه آخرون إلى إفراد الحشيشة بأحكام الخمر كلها من حيث النجاسة، والحد، وحرمة القليل الذي لا يسكر، ولا يجوز استخدامها للدواء، بينما قال آخرون: إن الحشيشة طاهرة العين وفيها التعزير ولا الحد، واتفقوا على حرمة تعاطيها.
موقف الفقهاء المحدثين:
تتابعت فتاوى الفقهاء الأجلاء في العصر الحديث في تحريم المخدرات وزراعتها وتسويقها وتعاطيها. وقد جاء في فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (شيخ الأزهر حالياً) أنه لا يحل التداوي بالمحرمات إلا عند تعينها دواء وعدم وجود مباح سواها، وتستخدم بقدر الضرورة.. وهو موقف سليم. وقد مال فضيلة المفتي إلى اعتبار جميع المخدرات الجامدة وغيرها مسكرة وأعطاها حكم الخمر.. (١)
وهو حكم مختلف فيه كما سبق الإشارة إليه.. والغريب أن القوانين في البلاد الإسلامية عربية وأعجمية تبيح الخمر وتعاقب على المخدرات عقوبات تصل إلى الإعدام. وهو موقف غريب وشاذ ومصادم للعلم والطب والدين والعقل.
(١) الفتوى رقم س ١٠٥/ م٢٤٨ بتاريخ ٥/٤/١٣٩٩ الموافق ٤/٣/١٩٧٩. الفتاوى الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣ (ص٣٥٠٧) وما بعدها.