للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة وفريضة أساسية واجبة على كل مسلم قادر صحياً ومادياً وعقلياً وجسدياً، ولا أجد مانعاً يحول دون طلب إجراء فحص للدم على الحجيج القادمين من المناطق الموبوءة؛ للتأكد من عدم إصابتهم بمرض الإيدز، أما قرار منع المصابين وحاملي فيروس المرض من أداء شعائر الحج فإنه يحتاج إلى دراسة فقهية عميقة تطرح الأسباب الموجبة للمنع، وإذا كانت دولاً عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، التي تتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، تمنع حاملي المرض من دخول أراضيها لمجرد حضورهم مؤتمر لا يتعدى الأسبوع الواحد؛ خوفاً على زيادة انتشار المرض في أراضيها وبين مواطنيها، فإن للمملكة العربية السعودية الحق أيضاً في حماية بيت الله وكافة الحجيج الذين يزورون أراضيها، وذلك بمنع دخول من يثبت أنه حامل للمرض أو مصاب فيه، وإذا كان الإسلام قد نهانا عن دخول الأراضي التي يتفشى فيها الطاعون وعدم مغادرتها إذا كنا فيها، فإنه بلا شك سينهانا عن السماح للطاعون وحامليه بدخول أراضينا إذا كانت لدينا القدرة والوسيلة على تحقيق ذلك.

البند التاسع: حول الوقاية التي ينبغي الأخذ بها عند الحلق بالجمرات لاتقاء الإصابة بنقل فيروس الإيدز أو فيروس التهاب الكبد:

إن عملية الحلق بالجمرات تحتاج إلى تنظيم وإشراف وحزم ومراقبة مستمرة؛ نظراً لما تشكله من خطر كبير على الحجيج الذين يسلمون أنفسهم للبارئ عز وجل، غير آبهين بالأخطار التي تتهددهم؛ لاعتقادهم أن هذه العملية مجرد مسألة روتينية بسيطة، لا مجال للشك بها أو الخوف منها، وبما أن مرض الإيدز ومرض الالتهاب الكبدي ينتقلان عن طريق التلوث بدم أحد المصابين، فإن هناك احتمالا كبيرا في أن يكون في الحجيج من يقوم برحلته الأخيرة متضرعاً لله عز وجل، راجياً الصفح والغفران؛ لأنه يعلم أن نهايته قريبة؛ نظراً لإصابته بمرض الإيدز وحمله لفيروسه القاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>