للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في موضع آخر من المستصفى (١) :

(وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة) اهـ.

وقال في كتابه شفاء العليل حسبما نقله عنه الدكتور سعيد رمضان في كتابه (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية) ما نصه (٢) :

(فكل ما جعل علة للحكم فإنما جعل علة، لأن الشارع جعله علة لا لمناسبة) اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه (روضة الناظر) ما نصه (٣) :

(ومعنى العلة الشرعية العلامة. ويجوز أن تكون حكما شرعيا – إلى أن قال – وتكون مناسبا وغير مناسب) اهـ.

علي أي حال فليس هذا موضوع بحثنا، وإنما ذكرنا ذلك استطرادا وتبريرا لتساؤلنا. وعلي أي حال فسواء أَكَثُر القائلون بجواز التعليل بالوصف الطردي، أم قَلُّوا فإن هذا لا يغير ما نحن بصدده من ذكر أقوال الفقهاء رحمهم الله في علة الربا في النقدين، ومناقشتها واختيار ما نراه أقرب إلى الصواب منها.

لقد اختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة، نتيجة اختلاف مفاهيمهم في حكمة تحريمه فيهما. فمن تعذر عليه إقامة دليل يرضاه على حكمة التحريم، قصر العلة فيهما مطلقا. سواء أكانا تبرا أم مسكوكين أم مصنوعين. وهذا مذهب أهل الظاهر، ونفاة القياس، وابن عقيل من الحنابلة حيث إنه يرى العلة فيهما ضعيفة لا يقاس عليها. فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية، ولا في غيرهما مما يعد نقدا. والأمر في تحريم الربا فيهما عندهم أمر تعبدي.


(١) (٢/٩٣)
(٢) ضوابط المصلحة ص٩٢
(٣) روضة الناظر ٢/٣١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>