بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين،
هناك مسألة ذهب الإخوان إلى أن مذهب مالك لا يجيز بيعَ الذهب بذهب مع أجرة لصنعة، في الحقيقة أن ما ذهب إليه خليل هو أن ذلك يجوز إذا كان مسافرا، وجاء إلى دار الضرب، ودفع إليها الأجرة، وشُرّاحه قالوا: لا مفهوم للمسافر، وهذا من باب الاستحسان الذي هو تخصيص للعامي بالعرف، كما هي إحدى صيغ الاستحسان الثلاث عند مالك.
الملاحظة الثانية، وأطلقها الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى، ولم أسمع من لاحظ عليها، وهي أنه لا يجوز التجارة في الساعات إذا كانت للرجال، والذي أعرفه أن هذا من المستثنى، بمعنى أنه لا يجوز الاقتناء، ولكن التجارة بالبيع والشراء تجوز فيه؛ لأنها وسيلة لا تؤدي حتما للمتوسل إليه، والذريعة فيها تفصيلات؛ إذا كانت تؤدي حتما لا تجوز، وإذا كانت لا تؤدي حتما تجوز، وخصوصا عند الشافعية، لا يقولون بسد الذرائع، والأحناف جزئيا لا يقولون به، وهو موضوع سنصل إليه بعد.
أما مسألة بيع ذهب بذهب أقل مع سلعة، هذه المسألة يجب أن نتصورها في اشتراء سلعة، أن تأتي بدينار من ذهب لتشتري به سلعة، فالذي يبيعك السلعة يبيعك إياها بنصف دينار، ويرد إليك دينارا، وهذا هو المعروف عند الشافعية (بمد عجوة ونصف درهم) . هذا، والشافعية يقولون بحرمته، بناء على حديث القلادة المذكور، أو بناء على الأحاديث التي لا يجوز فيها الجمع بين الصرف والبيع، ولكن المالكية يجيزونه في المحقرات، وهو استحسانٌ مرة أخرى استثناءً من النص، للعرف أو للحاجة، والأحناف يجيزونه. يجب إذن الانتباه إلى مسألة الإجازة.
أما المموّه فللمالكية فيه قولان في المغشى وفي المموّه والمطبب وذي الحلقة وإناء الجوهر، قولان كما قال خليل ولم يرجح أحدهما، ولكن الصحيح هو أن الذي عليه قلادة من ذهب ليست كبيرة يجوز، وأن الذي باطنه ذهب وظاهره غير ذهب لا يجوز، وقالوا: هنا مسألة الباطن والظاهر، هذا هو الصحيح في المذهب، في قولين، خليل أطلق القولين ولم يرجح أحدهما على الآخر، ولكن الصحيح كما رجحه الشراح: الدسوقي وغيره، هو هذا التفصيل الذي ذكرته لكم.
مسألة الاشتراك في الشركة، العبرة بالأكثر، ثم أترك الأقوال الأخرى وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله.