للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في هذا الموضوع ثمان مسائل، أو ثمان قضايا فقهية، ويدخل في تضاعيفها أربع، فيصبح مجموعها اثنتى عشرة مسألة فقهية تتعلق بتجارة الذهب، وهذه القضايا حسب المداولات التي وردت منها، أولا: أن نأخذ العنوان الذي ورد به بحث الشيخ عبد الله بن منيع وهو: بيع الفرد للذهب بالشيك المصدق أو ببطاقة الائتمان، فهو هنا مقيد بالفرد.

الأمر الثاني: أن موضوع بيع الذهب ببطاقة الائتمان، هذا أمر يحسن تنحيته؛ لأن الأصل لم يبت فيه المجمع في دورتيه السابعة والثامنة. هناك حصل خلاف في بعض المسائل لا في الحكم، ولكن في التكييف الفقهي، وهي في قضية الصرف والحوالة، الاتجاه العام على الجواز، وإنما حصل الخلاف في قضية التكييف الفقهي لها.

وكذلك في مسألة المبادلة بين ذهب وذهب مع جنس آخر. وأما مسألة بيع الذهب المشغول بذهب، فأحب أن أذكركم بعقد الاستصناع الذي سبق أن درس في هذا المجمع، وأصدر المجمع قراره في دورة مضت، فيحسن باللجنة التي ستشكل أن تنظر في هذا القرار، مع ما حصل من مداولات وبحث في هذا الموضوع، ثم إن المتاجرة بالأواني ونحوها، هذا أمر يكاد يتفق عليه المجمع على وجه الإجمال، سوى المموّه، والمموه تعرفون ماله جرم وما ليس له جرم، وأن في المذهب المالكي قولين فيه، ذكرهما خليل وقد توقف فيهما، وأخبركم أن هيئة كبار العلماء درست هذا الموضوع على ثلاث دورات متواليات، وتوقفت في هذا الموضوع، وتركته لكل مفت بذمته؛ لأنه فيه شائكة، وفيه نوع اشتباه كبير، لاسيما مع قضايا العصر وواقعاته المتكاثرة. مسألة بيع الذهب بالشيك المصدق، هذا صدر فيه قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، فنرجو من اللجنة التي ستشكل أن تأخذ بالاعتبار الاطلاع على هذا القرار، ثم بعد ذلك سوف يكون الرأي الأخير لكم في الجلسة الختامية. هل تمثل السهم حصة شائعة في الذهب؟ الاتجاه العام إلى جواز هذه القضية، وتبقى قضية التعامل بشهادات الذهب، والاتجاه العام هو إلى عدم جوازها.

<<  <  ج: ص:  >  >>