للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- مشروعية السلم:

السلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢] .

قال ابن عباس: (أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه) ، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] . (١)

وأما السنة فما روي عن ابن عباس أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في التمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة - شك إسماعيل (٢) - فقال: ((من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم)) رواه الجماعة واللفظ للبخاري، وفي بعض طرق البخاري زيادة: ((إلى أجل معلوم)) (٣) .

وقد أجمع العلماء على جوازه، إلا ما حكى عن ابن المسيب أنه لا يجيزه؛ متمسكا بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان (٤) ، وقال ابن حزم: إن طائفة كرهت السلم جملة (٥) .

٣- هل مشروعية السلم على خلاف القياس؟

يقول السمرقندي:

(القياس أن لا يجوز السلم؛ لأنه بيع المعدوم، وفي الاستحسان جائز بالحديث، بخلاف القياس؛ لحاجة الناس إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أسلم منكم، فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)) وروي عنه عليه السلام: ((أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم)) (٦) .

ويقول الشوكاني: (واختلف الفقهاء، هل هو (السلمَ) عقد غرر جُوِّز للحاجة أم لا؟) (٧) .


(١) البحر الزخار ٣ /٣٩٧، المغني ٤ /٢٧٥، التلخيص الحبير مع المجموع ٩/ ٢٠٦
(٢) إسماعيل بن علية أحد رواة الحديث
(٣) صحيح البخاري مع عمدة القاري ١٢/ ٦١، ٦٣، ومنتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٥/ ٢٣٩
(٤) البحر الزخار ٣/ ٣٩٧، ونيل الأوطار ٥ /٢٣٩
(٥) المحلى ٩/ ١٠٦
(٦) تحفة الفقهاء ٢/ ٥
(٧) نيل الأوطار ٥ /٢٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>