للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥-على الطرف الثاني تقديم ضمان عيني مقبول، أو ضمان شخص، يتعهد فيه الضامن بتسليم أي كمية من المسلم فيه يعجز الطرف الثاني عن تسليمها في وقتها المحدد.

٦-ويجوز للبنك أن يطلب من الطرف الثاني، أو الضامن، أو منهما معا، تقديم شيكات بمبلغ يتفق عليه الطرفان، ويكون للبنك الحق في التصرف في الشيكات لشراء المسلم فيه المطلوب من الطرف الثاني، بسعر السوق في أي يوم بعد التسليم.

٧-في حالة عدم وجود المسلم فيه عند حلول الأجل، للبنك الخيار بين انتظار وجود المسلم فيه، وفسخ العقد، وأخذ الثمن (رأس مال السلم) .

٨-اتفق الطرفان على إزالة أي غبن فاحش يلحق بأي منهما بسبب زيادة سعر المسلم فيه، أو نقصه وقت التسليم عن السعر المتفق عليه، بما يزيد عن الثلث، ففي حالة الزيادة يتحمل البنك ما زاد عن الثلث، وفي حالة النقص يتحمل المزارع ما زاد عن الثلث.

٩-إذا نشأ نزاع حول هذا العقد يحال ذلك النزاع إلى لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكما واحدا منهم، ويتفق الطرفان على المحكم الثالث، الذي يكون رئيسا للجنة التحكيم. وفي حالة فشل الطرفين في الاتفاق على المحكم الثالث، أو عدم قيام أحدهما باختيار محكمه في ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة الطرف الآخر، يحال الأمر لمحكمة البنوك، أو أقرب محكمة مديرية مختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم، أو المحكمين المطلوب اختيارهم.

تعمل لجنة التحكيم حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وتصدر قراراتها بالأغلبية العادية، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين.

وقع عليه/ وقع عليه/

ع/ الطرف الأول ع/الطرف الثاني

الشهود:

١- ٢-

<<  <  ج: ص:  >  >>