شكرا، والشيخ نزيه حماد في دراسته تعرض للتطبيقات المعاصرة لبيع السلم، فلعله يتفضل.
الشيخ نزيه كمال حماد:
بسم الله الرحمن الرحيم،
لن أتعرض للجانب الفقهي الذي تكلم عنه باستفاضة فضيلة الشيخ الصديق الضرير وسأقتصر على الكلام عن التطبيقات المعاصرة لعقد السلم، ولكن باعتبار أن هناك أمرا جوهريا بنيت عليه بعض التطبيقات وأخالف فيه فضيلة الشيخ بصورة جذرية لا بد أن أنوه إلى مخالفته في رأيه في عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه والاعتياض عنه، وذلك أني أرى جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير المدين وهو رأي الإمام ابن تيمية وابن القيم، حيث إنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس كما يقول ابن القيم، بل إن النص والقياس يقتضيان الإباحة.
والأمر الثاني، قضية السلم الموازي فلست أرى أي مستند شرعي يعول عليه في منع تحريم السلم الموازي كما قال فضيلة الشيخ الضرير.
أما قضية التطبيقات المعاصرة لعقد السلم فمن المعلوم أن هذا العقد كما كان بالغ الأهمية كباب من المداينات في العصور التي خلت والأزمان التي سلفت، فإنه يعد في عصرنا الحاضر أداة تمويل (ائتمان) ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية من حيث مرونتها، واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء أكان تمويلا قصير الأجل أو متوسطة أو طويلة واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أو من التجار، واستجابتها إلى تمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.
وعلى هذا فمجالات تطبيق العقد متعددة، فهو يصلح للقيام بتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقعون أن تتوفر لهم السعادة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.
كما أنه يمكن استخدامه في تمويل النشاط التجاري والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.