للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحكام الفقهية المترتبة على الموت:

نبحث تحت هذا العنوان ثلاث مسائل وهي الإرث. العدة. الجناية.

المسألة الأولى: الإرث.

من شروط الميراث يشترط في الإرث شروطًا منها:

أولًا: موت المورث حقيقة أو حكمًا أو تقديرًا. الموت الحقيقي معروف وهو ما سبق الكلام عليه، أما الموت الحكمي فكما في المفقود والغائب الذي انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته فيرفع أمره إلى القضاء فيقضي القاضي بموته بشروط لا محل لبحثها في هذه العجالة. والموت التقديري فكما لو كانت امرأة حاملًا فضربها إنسان على بطنها فأسقطت جنينًا ميتًا فإن الجنين الميت يورث عنه مع أنه من الجائز أن يكون الجنين قد مات قبل الضرب.

ثانيًا: أن يكون الوارث حيًا في الوقت الذي مات فيه المورث حياة حقيقية أو تقديرية الحياة الحقيقية معروفة بالمشاهدة أما الحياة التقديرية فكما في الحمل يكون في بطن أمه في الوقت الذي يموت فيه أبوه حتى ولو كان علقة أو مضغة لم تدب فيها الحياة. (١)

ميراث من وصل إلى حركة المذبوح بالجناية عليه:-

نص الشافعية في كتبهم على أن من وصل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه إبصار ونطق وحركة اختيار بالجناية عليه أعطي حكم الأموات مطلقًا فيجوز تجهيزه ودفنه ويجوز تزوج زوجته وحينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات عقب هذه الحالة وتقسم تركته قبل موته. (٢)

واختلف علماء المالكية على أقوال فيمن وصل إلى حركة المذبوح.

القول الأول: يرث ويورث.

القول الثاني: لا يرث ولا يورث. (٣)


(١) شرح الرحبية ص ٤٤
(٢) نهاية المحتاج ح/ ٧ ص ٢٥٠
(٣) الخرشي على خليل ح ٨ ص ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>