للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نمضي إلى كلام الدكتور سامي والذي هو موضوع الضمان والذي قاسه على الأجير المشترك، والشيخ العثماني قد كفاني بعض الشيء وهو في الواقع أننا قلنا هذا الكلام أكثر من مرة في أن هذا قياس مع الفارق وقد بينه لكم الشيخ العثماني، ولكنني أريد أن أسير قليلا في بحث الدكتور سامي.

وجدت في بحثه أنه يريد أن يعلل لهذا التشبيه: إن رب المال في المضاربة الفردية يختار العامل ويحدد له النشاط ويمكن أن يضع له شرطا، بخلاف البنوك فإن رب المال لا يستطيع أن يفعل هذا. وهذا نقص في الواقع، وقد بحث في أكثر من ندوة ويوجد اقتراح بأن تنشأ هيئة للمشتركين – وأظن الدكتور سامي على علم بها وحضر هذا الاجتماع- لكي ترعى حقوق المشتركين، وهذا عملنا به في السودان. تستطيع أن تضع هذه الشروط وتشترط على البنك، صحيح الآن البنك هو الذي يتصرف كما يشاء ما عدا هذا المكتوب في الاستمارة، فهذا منتف: (وكان مقتضى توازن العقود أن يكون في مقابل الحرمات من حق الاشتراط نوع من الضمان) ، لم هذا؟ لا علاقة بين هذا وهذا. وموضوع الضمان كما تعلمون هذه مسألة مجمع على منعها، لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز أن يضمن المضارب لرب المال رأس ماله، بل لا يجوز له أن يضمن له كذلك أي مقدار من الربح فهذه مخالفة للنصوص. الأجير المشترك ليس فيه مخالفة للنصوص حتى يتم القياس عليه، ثم إن العلة في تضمين الأجير المشترك غير موجودة في المضارب المشترك إذا قبلنا هذه التسمية. فالأجير المشترك ضمن لحفظ أموال أصحاب المتاع الذين يضعونه عنده، لكن البنك ليس بهذه المسافة. فلا وجه لقياسه بتاتا.

ثم يقول في صفحة أخرى من بحثه:

إن عمل المضاربة المشتركة ذو طبيعة مستمرة وذلك لأن العمليات التي يقوم بها المصرف متتابعة ومتداخلة وليس ممكنا الحكم بتاريخ معين على حدوث خسارة محددة.

وكأنه يشكك في عملية المضاربة. وإذا أخذنا بهذا قد نذهب إلى أن البنوك لا يجوز لها أن تضارب.

<<  <  ج: ص:  >  >>