للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمع التطور القانوني الذي أوجد الشخصية المعنوية صار ينظر إلى نوعين من الملكية في الشركة المساهمة. فالشركة المساهمة، كشخصية اعتبارية، هي التي تملك جميع موجوداتها وحقوقها وتتصرف بها. يضاف إلى ذلك أن المساهمين يملكون –بمجموعهم- الشركة المساهمة نفسها. وكل واحد منهم يستطيع أن يتصرف فقط بما يملكه من وثائق (أو أسهم) ، وليس له أن يملك شيئاً من موجودات الشركة نفسها، أو يتصرف به تصرف المالك بملكه، ولا حتى حصة شائعة من هذه الموجودات.

وتتساوى الأسهم بالقيمة المكتوبة عليها التي يطلق عليها اسم القيمة الاسمية. وتكون ملكية صاحب السهم في الشركة مساوية لحصة تعادل نسبة القيمة الاسمية إلى مجموعة رأس المالي إذا كان مدفوعاً كله، وإلا فينظر إلى نسبة المدفوع من القيمة الاسمية للسهم إلى مجموع رأس المال المدفوع.

والأسهم نوعان عادي وممتاز. حيث تتساوى الأسهم العادية في جميع حقوقها وعلاقاتها مع الشركة، من حيث مشاركتها في الجمعية العمومية، والتصويت، والأرباح، وحقوقها عند تصفية الشركة، إلخ.

أما الأسهم الممتازة أسهم مفضلة عن الأسهم العادية في واحد أو أكثر مما هو من حقوق السهم. فقد يضمن لها حد أدنى من العائد، أو يضمن رأس مال السهم عند التصفية، أو تباع بأقل من قيمتها الاسمية عند الإصدار، أو تكون لها مزايا في التصويت والإدارة، أو تعطى أولوية على الأسهم العادية عند تصفية الشركة، وغير ذلك من المزايا والأسهم، بنوعيها، قابلة للبيع والشراء والانتقال من يد إلى أخرى بسائر أنواع المعاملات الناقلة للملكية أو الحيازة.

٢ - صكوك المضاربة:

وهي تمثل –بشكلها الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي - حصصاً شائعة في رأس مال مضاربة. وبما أن الفارق الأساسي بين حقوق أصحاب رأس المال في المضاربة وحقوق المساهمين في الشركة المساهمة هو ما يتعلق بالإدارة والتصويت في الجمعية العمومية، فإنه يمكن إطلاق تعبير "أسهم لا تشارك في الإدارة" على صكوك المضاربة هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>