للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى سبيل المثال (حتى تتضح الصورة) كان الشخص الذي يملك ٣٠.٠٠٠ دينار عراقي عام ١٩٩٠م كان غنيًّا حيث كان يساوي أكثر من ٩٠.٠٠٠ دولار، وكان بإمكانه أن يشتري به منزلاً وسيارة، أما اليوم فهو يساوي عشرين دولاراً فقط، وهو لا يكفي لاستضافة شخصين من الأكل العادي.

وأمام هذه الهزات العنيفة للنقود الورقية، والمشاكل الكبرى التي تحدث بين حين وآخر حاول مجمع الفقه الموقر التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الوصول إلى حلول ناجعة لحماية أصحاب الحقوق منذ فترة مبكرة، ولخطورة الموضوع ظلت هذه المسألة تناقش في المجمع الموقر عدة مرات في دورته الخامسة، ثم السادسة والسابعة والثامنة، وقد كان القرار الصادر الذي صدر من المجمع الموقر في دورته الخامسة والذي ينص على مثلية النقود.. قراراً صدر بالأكثرية، ولم يكن بالإجماع، ولذلك ظل مثار نقاش وعرض وطلب، حيث قدمت مذكرة إلى مجمع الفقه في دورته السادسة، وهكذا..

وفي هذه الدورة التاسعة للمجمع الموقر تناقش قضيتان هما روح المشكلة وجوهرها وأساسها، وأما وجوب الزكاة في النقود، وجريان الربا فيها فمحل إجماع بين جميع العلماء المعتمدين المعاصرين.

وبناء على طلب الأمين العام لمجمع الفقه الموقر سعادة الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة، وحرصه الشديد على الوصول إلى الحق أو القريب منه (إن شاء الله) استجبت لهذا الطلب لنعرض الموضوع من هذه الزاوية فقط دون الخوض في تفصيلات قد لا تخدم القضية، ولا سيما أنني قد درست في السابق هذا الموضوع في أكثر من بحث وكتاب..

وغرض الجميع هو الوصول إلى الحق، وخدمة الإسلام، والله نسأل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعصمنا من الخطأ والزلل في العقيدة والقول والعمل..

<<  <  ج: ص:  >  >>