للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- نصاب القطع في السرقة: يشترط لإقامة حد السرقة أن يكون المال المسروق متقومًا وأن يكون محرزًا وأن يبلغ النصاب، وقد ذهب الحنفية إلى أن النصاب الذي يجب القطع بسرقته هو عشرة دراهم مضروبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم)) (١) وعند المالكية والحنابلة أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الغش لما روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)) .

وعند الشافعية أن النصاب ربع دينار من الذهب، لأن الأصل عندهم تقويم الأشياء بالذهب لما أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: ((لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا)) .

وفي البلاد التي لا تزال تقيم الحدود ومنها قطع يد السارق، فإنها تعتمد النصاب الذهب أو الفضة بحسب الرأي الفقهي السائد، ثم تنظر إلى ما يقابل ذلك من النقود الورقية المعاصرة لتحديد نصاب القطع، وهذا نوع من الربط بالذهب.

ج- تحديد مقدار الدية: الدية هي المال الذي يدفع في الجناية على النفس أو ما دونها كما قال تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: ٩٢] وما ثبت في السنة عنه صلى الله عليه وسلم (( ... وأن في النفس الدية مائة من الإبل)) وقوله صلى الله عليه وسلم (( ... وعلى أهل الذهب ألف دينار)) (٢) .

واختلف الفقهاء في مقدار الذهب والفضة، ولكنهم اتفقوا جميعًا على أن الدية في الذكر الحر المسلم هي مائة من الإبل، فإذا لم توجد كانت الدية ما تساويه من الدينار أو الدرهم أو النقود التي يتعامل بها الناس.

وهذا أيضًا نوع من الربط القياسي.

رأي الكاتب في مسألة كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلائها ورخصها:

بعد كل ما ذكر فإننا رأينا في هذا الموضوع:

أ- أن كلام الفقهاء حول كساد النقود وانقطاعها وغلائها ورخصها لا ينطبق على النظام النقدي المعتمد على النقود الورقية غير المرتبطة بالذهب.

ب- أن تدهور القوة الشرائية للنقود يؤدي إلى تظالم الناس وإلى بخس المدين لمال الدائن.

ج- أن الحل الجذري هو إصلاح الأنظمة النقدية في بلاد المسلمين.

د- ولكن حتى يتحقق ذلك – وهو بعيد - فإن حفظ الحقوق في حالات غلاء النقد يجب أن يكون بالربط بالذهب.

هـ- وأن علينا أن نسعى إلى تصميم الوسائل والأدوات المقبولة من الناحية الشرعية لتحقيق هذا الغرض.

الدكتور محمد علي القري بن عيد


(١) أخرجه عبد الرزاق
(٢) أخرجه النسائي

<<  <  ج: ص:  >  >>