للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما المقصود بسد الذرائع؟

يراد بسد الذرائع، منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها، أو تؤدي إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد (١) .

الذريعة والسبب:

قد تأتي الذريعة بمعنى السبب في اللغة، من ذلك ما قاله ابن منظور: " والذريعة السبب إلى الشيء، يقال فلان ذريعتي إليك، أي سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك" وفي نوادر الإعراب، يقال: أنت ذرعت هذا بيننا وأنت سجلته، بمعنى سببته (٢) . إلا أن الذريعة تختلف عن السبب في الاصطلاح؛ لأن السبب اصطلاحًا هو ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم الشرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه (٣) .

فالزنى مثلًا: سبب لإقامة الحد على الزاني، والسرقة لقطع يد السارق، فالسبب لا يعدو عن كونه أمارة لوجود الحكم وعلامة لظهوره، وقد يكون بفعل المكلف وفي قدرته كالسفر لإباحة الفطر، وقد يكون خارجًا عن إرادته ومقدوره كدلوك الشمس لوجوب الصلاة. في حين أن المقصود بالذرائع هنا، هي الوسائل التي يسلكها المكلف باختياره، أي نفس الفعل، والوسيلة غير العلامة والأمارة، ومن هنا كان الفرق بين الذريعة والسبب.

ولا فرق بين أن تكون هذه الوسيلة مستلزمة للمتوسل إليه أو غير مستلزمة.


(١) الأستاذ مصطفى الزرقاء المدخل الفقهي العام ـ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ١/٩٧
(٢) لسان العرب مادة ذرع
(٣) أستاذنا عبد الكريم زيدان في الوجيز في أصول الفقه ص٤٩

<<  <  ج: ص:  >  >>