للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمثلة على سد الذرائع:

ضرب علماء الأصول أمثلة كثيرة على سد الذرائع منها (١) .

أ - ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين سلف وبيع)) ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر، صح، وإنما جاء النهي؛ لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة لأن يقرضه ألفًا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا، فخوفًا من التحايل على أكل الربا أمر الشارع بسد الذريعة هنا.

ب -منع النبي صلى الله عليه وسلم المقرض من قبول الهدية وكذلك ورد النهي على لسان صحابته صلى الله عليه وسلم حتى تحسب من الدين وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا، فإنه يعود إليه ماله ويأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض.

جـ- قال الإمام أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية.

ومن هذا القبيل عصر العنب لمن يتخذه خمرًا وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والمعتصر معا.

د- تحريم قضاء القاضي بعلمه؛ لأنه وسيلة للقضاء من طريق قضاة السوء.

فهذه الأحكام ونحوها روعي فيها قصد الفاعل من اتخاذ الذريعة لتحقيق مطلبه، فحرم الشارع عليه الوسيلة ليفوت عليه قصده السيئ، وهذا ما عناه العلماء بقولهم " سد الذرائع".


(١) ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ١٤١ ـ ١٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>