للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند علماء الأصول: ما يكون طريقًا لمحرم أو محلل فإنه يأخذ حكمه، فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح مباح ذلك لأن الشارع إذا كلف العباد أمرًا فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب بطلبه.

وإذا نهى الناس عن أمر فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه هو حرام أيضًا وقد ثبت ذلك بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلبًا ومنعاً (١) .

فقد وجدنا الشارع ينهي عن الشيء وينهي عن كل ما يوصل إليه ويأمر بالشيء ويأمر بكل ما يوصل إليه، فقد أمر بصلاة الجمعة وأمر بالسعي إليها ونهى عن البيع بعد النداء لأن الامتناع عن البيع في ذلك الوقت سبيل إلى أداء الصلاة في وقتها (٢) . وأمر بالمحبة بين الناس وأمر بكل ما يؤدي إلى تحقيقها ونهى عن التباغض والفرقة ونهى عن كل ما يؤدي إليها، وبهذا تقرر عند الفقهاء أن ما لا يؤدي الواجب إلا به فهو واجب، فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة الذي يفضي إليه حرام أيضًا، والجمعة فرض فترك البيع لأجل أدائها واجب لأنه ذريعة إليها، والحج فرض والسعي إليه فرض مثله عند القدرة عليه (٣) .


(١) محمد أبو زهرة، ابن حنبل حياته وعمره ص ٣١٤
(٢) محمد أبو زهرة، ابن حنبل حياته وعمره ص ٣١٤
(٣) أبو زهرة الفقه ص ٣٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>