للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما اتفق على العمل به:

١- الامتناع عن سب الأصنام امتثالا لأمر الله في ذلك خشية أن يسب الله تعالى.

٢- دفع مال فداء للأسرى من المسلمين.

٣- دفع مال من المسلمين لدولة محاربة ليرفع أذاها عند العجز عن مقاومتها.

٤- دفع الرشوة لرفع الظلم إذا لم يدفع إلا بها.

٥- إعطاء المال لمن يقطعون الطريق لكف أذاهم عن السابله وذلك عند العجز عن الأخذ على أيديهم.

والأصل في سد الذرائع هو النظر إلى الصالح العم فيجب اتخاذ الذريعة لتحقيق مصلحة عامة ويمنع اتخاذ الذريعة درءا للمفاسد.

والأصول التي اعتمد عليها القائلون بسد الذرائع هي:

١- جلب المصالح ودفع المفاسد ما أمكن إلى ذلك سبيلًا.

٢- اعتبار المآل.

٣- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٤- تحريم الوسائل المفضية إلى ممنوع عند الشافعية وغيرهم.

٥- اعتبار الشبهات.

٦- اعتبار التهم.

٧- من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.

٨- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام.

٩- ما حرم استعماله حرم اتخاذه وما حرم اتخاذه حرم عطاؤه.

١٠- تفويت الأقل حفاظا على الأكثر.

وقد استدل القائلون بهذا الأصل بشواهد كثيرة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>