منعهم العقود التي تتخذ ذريعة إلى أكل الربا كبيع الآجال وبيع المال الربوي متفاضلا والقراض بالدين وتأجيل الصداق.
ومن فقه الحنابلة:
منعهم العقود المؤدية إلى الربا كمن اشترى نسيئة ما باعه نقدا وبيع الطعام بالطعام نسيئة. ومنعهم الوصية للمخالعة في مرض الموت، ومنع العقود التي تؤدي إلى الحيل. إلى غير ذلك.
ومن فقه الحنفية:
صوم يوم الشك للمفتي سرًا، ووجوب الحداد على البائن والمتوفى عنها زوجها. وعدم إقرار المريض بدين في مرض موته لاتهامه بإبطال حق الغير.
وفي فقه الشافعية:
١- إخفاء صلاة الجماعة للمعذورين في ترك الجمعة خشية أن يتهموا في الدين.
٢- المفطر بعذر في رمضان لا يجهر بفطره عند من لا يعلم بحاله.
٣- قضاء القاضي بعلمه قال به الشافعي لكنه كرهه بعد ما فسد القضاة سدا لذريعة الجور وإلى غير ذلك من المسائل في هذا الباب.
وهناك غلو في سد الذرائع عند المالكية مثل:
١- كراهية صيام ست من شوال.
٢- تركهم لقراءة سورة السجدة في صلاة فجر يوم الجمعة.
٣- من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما إلى الأبد.
والحاصل أن إعمال سد الذرائع في هذا الزمان أصبح ضرورة مع فساد كثير من الناس وعدم الورع لدى غالبهم إلا أن الغلو في استعمال سد الذرائع فيما لا مبرر له غير مقبول.
وقد بينت أن الشافعي رحمه الله قال بتحريم الوسائل التي تستلزم المحرم المتوسل إليه. ومنع ما اعتمد على الظن والتخمين والتوهم ولذا كان مسلكه في عدم أخذ الناس بالتهم وإفساد تصرفاتهم بالظن مسلكًا سليمًا وصحيحًا يتفق مع ما دلت عليه نصوص الشريعة السمحة من أخذ المكلفين بظواهرهم وترك سرائرهم إلى الله تعالى. والله سبحانه أعلم.