للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحكيم

التحكيم لغة: جعل الحكم فيما لك لغيرك، يقال: حكمته في مالي إذا جعلت الحكم إليه فيه فاحتكم علي في ذلك (١) ، وحكّمت (بالتشديد) الرجل: فوضت الحكم إليه (٢)

وحكمه في الأمر تحكيمًا أمره أن يحكم فاحتكم (٣) ، ويقال (حكم فلانًا عما يريد، وفلانًا في الشيء جعله حكمًا، وفي التنزيل العزيز {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: ٦٥] ، والمحكمة هيئة تتولى الفصل في القضاء، أو مكان انعقاد هيئة الحكم (٤) .

وهناك علاقة بين المعنى اللغوي والعرفي في تسمية (المحكمة) وهي هيئة تتولى الفصل في القضاء، وفي اللجوء إلى الحكمين للفصل في الخصومة، فالتحكيم عرفًا: تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما أي الفريقين المتخاصمين (٥) ، أو التحكيم: أن يحكم المتخاصمان شخصًا آخر لفض النزاع القائم بينهما على هدى من الشرع (٦) وقد أدخل كل من التعريفيين المعرف في التعريف.

والتحكم بين الدول: عرفته المادة (٣٧) من اتفاقية جنيف الأولى المعقودة بتاريخ ١٨ تشرين أول سنة ١٩٠٧ بنصها. يرمي التحكيم الدولي إلى تسوية النزاعات الناشئة بين الدول، بواسطة قضاة تختارهم على أساس الحق (٧) ، ويعرفه آخرون بأنه) لجوء الطرفين المتنازعين إلى من يحكمانه في البت في النزاع القائم بينهما. ((٨) .

وركن التحكيم: اللفظ الدال عليه مع قبول الآخر مثل احكم بيننا، أو جعلناك حكمًا في كذا.

ويشترط في المحكم (بفتح الكاف) أن يكون عاقلًا، وأهلًا للتحكيم كأهلية الشهادة، فصح تحكيم الذمي بين أهل الذمة؛ لأنه أهل للشهادة، وتقليد الذي يحكم بين أهل الذمة صحيح، ولا يجوز أن يكون حكمًا بين المسلمين ويجوز أن يكون المحكم امرأة أو فاسقًا، وإن كان كره بعض العلماء تحكيم الفاسق (٩) ، كما يشترط صلاحيته للقضاء وقت التحكيم ووقت الحكم معًا، فلو حكمًا صبيًا لا يجوز ولو حكمت صبيًا ثم بلغ عند الحكم لا يجوز، لأنه لم يكن وقت التحكيم أهلًا فلابد من أن يكون في الوقتين معًا أهلًا للتحكيم.


(١) الصحاح للجوهري ٢ / ٢٧٧
(٢) المصباح المنير / ١٠٠ طبعة بولاق.
(٣) القاموس المحيط ٤ / ٩٨ ط ١٢٨١ هـ
(٤) المعجم الوسيط ١ / ١٩٠
(٥) رد المحتار لابن عابدين ٤ /٣٨١؛ وشرح مجلة الأحكام العدلية ٢ / ٥٣٨
(٦) الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ الزحيلي ٦ / ٧٥٦
(٧) القانون الدولي العام لشارل روسو، ترجمة شكر الله خليفة وعبد المحسن سعد /٣٠١
(٨) الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام لعلي منصور / ٢٠٥.
(٩) رد المحتار ٤ / ٣٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>