للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان له دين فإن كان غير لازم كمال الكتابة لم تلزمه زكاته لأن ملكه غير تام عليه. وإن كان لازمًا على مقر مليء لزمته الزكاة لأنه مقدور على قبضه ... قال أصحابنا: الديون ثلاثة أقسام:

١- غير لازم فلا زكاة له.

٢- لازم وهو ماشية فلا زكاة فيه أيضًا، لأن شرط زكاة الماشية السوم، ولا توصف التي في الذمة بأنها سائمة.

٣- أن يكون دراهم أو دنانير وهو مستقر، ففي القديم لا زكاة فيه وفي الجديد تجب فيه الزكاة.

وفي بداية المجتهد لابن رشد جـ ١ ص ٢٤٨ وهو يتحدث عن اعتبار حول الدين قال:

إذا قلنا: إن في الدين الزكاة، فإن قومًا قالوا: يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينًا. وقوم قالوا تزكية لعام واحد. وقوم قالوا: يستقبل به الحول من يوم قبضه. طبيعي أن يكون هذا قول الذين يقولون بعدم إيجاب الزكاة في الدين. ولعلهم الذي اشترطوا في الإيجاب أمرين:

١- حضور عين المال بين يدي المكلف.

٢- حلول الحول عليه وهو في يده.

فإذا لم يكن المال بين يدي المكلف فلا اعتبار لحولان حول أو مرور أحوال وإن قبضه استأنف به الحول من ذلك اليوم وهو ما نختاره وخاصة في زمننا هذا. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>