للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليك عدة نصوص يمكن الاستدلال بها على وجوب الإعلام والإخبار منهما:

١- ما روي ((أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها)) (١) بياضًا (٢) فانحاز عن الفراش ثم قال: ((خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئًا)) . . . . (٣) .

وفي رواية: ((الحقي بأهلك)) . . . .، زاد البيهقي: فلما أدخلت رأى بكشحها وضحًا فردها إلى أهلها وقال: ((دلستم علي)) . . . . (٤) .

والتدليس هو إخفاء العيب وكتمه (٥) . وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منكرًا عليهم عدم إخباره بما فيها من عيب وأمر ببيان العيوب في المبيعات فكيف يكون الحال في مرض هو مقدمة لهلاك محقق وقد ينتقل إلى غير الزوجين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر والإضرار، ونفاهما ونهى عن الغش والتدليس.

- عن ابن سيرين قال: (بعث عمر بن الخطاب رجلًا على السعاية فأتاه فقال: تزوجت، فقال أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا. قال: فأخبرها وخيرها) . . . . (٦)

فهذا أمر من أحد الخلفاء الراشدين لرجل عقيم لا يولد له فكيف والحالة يخشى تعديها إلى الزوج الآخر بل تتعدى بظن غالب إلى الأبناء أما إذا حصلت الإصابة وشك في إصابة الآخر فيجب إخبار الزوج الآخر وتنبيهه بأن المرض معد ويجب عليه متابعة حالته، وعدم التسرع في الزواج من آخر حتى يغلب على الظن تجاوز مرحلة العدوى وأخذ الاحتياطات التي يراها الأطباء من لبس العازل الذي يقلل من انتقال العدوى إلى حد كبير إذا رغبا في استمرار الحياة الزوجية.


(١) ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف، القاموس المحيط (الكشح) .
(٢) برصًا
(٣) الشوكاني، نيل الأوطار: ٦ / ١٧٦ – ١٧٧
(٤) البيهقي، السنن الكبرى: ٧ / ٢١٤
(٥) الفيومي، المصباح المنير.
(٦) الصنعاني، المصنف: ٦ / ٢٥٣ – ٢٥٤

<<  <  ج: ص:  >  >>