للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحنابلة فإن الفسخ لا يتم إلا بحكم القاضي (١) وقد نص مشروع قانون الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية في المادة ١٣٤ على التالي: لكل من الزوجين أن يطلب التفريق إذا وجد بالآخر عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء أكان ذلك العيب قائمًا قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد العقد ولم يرض به. فإن تم الزواج وهو عالم بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضي به صراحة أو دلالة بعد العلم فلا يجوز له أن يطلب التفريق

والمستخلص من النص المذكور الآتي:

١- أعطى النص لكل من الزوجين الحق في التفريق موافقًا بذلك مذهب الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية.

٢- ساق النص الأمراض التي ذكرها على سبيل التمثيل لا الحصر، وإن ذكر بعض الأمراض للقياس عليها بكونها معدية خطيرة يخشى انتقالها للغير.

٣- وجواز التفريق للأمراض المخيفة سواء أكان هذا المرض قائمًا قبل العقد ولم يعلم به طالب الفرقة أو حدث بعد العقد ولم يرض به.

أما إذا كان عالمًا بالعيب قبل العقد ورغم ذلك تم العقد فإن حقه يسقط في طلب الفرقة.

ولكن ما الحكم إذا تطور المرض بعد العقد ورغم العلم السابق به؟ فهل يعطي ذلك للطرف الآخر الحق في الفسخ؟ يجيبنا على ذلك الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الصابوني على أنه لابد من الإشارة أن سكوته على مرض معين إذا بقي المرض في حدوده التي أطلع عليها، أما إذا تطور المرض إلى حالة أشد أو أخطر فإن حق السليم متجدد بالمطالبة بالتفريق (٢) .


(١) ورد عن ابن قدامة ويحتاج الفسخ إلى حاكم لأنه مجتهد فيه كفسخ العنة والفسخ للإعسار بالنفقة، ج ٧ ص ٥٨٥؛ وكذلك مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٢ ص ١٧٢ – ١٧٣
(٢) أحكام الطلاق، ورد عن ابن قدامة: ويحتاج الفسخ إلى حاكم لأنه مجتهد فيه كفسخ العنة والفسخ للإعسار بالنفقة، ج ٧ ص ٥٨٥؛ وكذلك مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٢ ص١٠٥

<<  <  ج: ص:  >  >>