للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتذييل الآية الثانية يفيد أن ذلك العذاب ليس ببعيد على من يفعل فعلهم فيكون ممن ظلموا أنفسهم بكفرهم وعصيانهم وظلموا أهلهم بهذا العدوان.

والذي يقع في هذه الجريمة النكراء يرى قلة من العلماء أن يقاس حده على الزنا، فيرجم المحصن ويجلد من عداه مائة جلدة.

ولكن جمهور العلماء يرون أنه يقتل مطلقًا، لا فرق بين بكر وثيب، ولا بين كون المفعول به كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو امرأة أجنبية (١) ، لأن القياس لا يصح مع وجود النص، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) (٢) .

ويجب إقامة حد السكر على متعاطي المخدرات، وأما مروجوها فيقام عليهم حد الحرابة، لأنهم ساعون في الأرض بالفساد.

وقد رفع المنتدون توصية إلى الحكومات والهيئات بوجوب تطبيق حدود الله على المخالفين والعمل على تيسير سبيل الزواج، لأن الوقاية خير من العلاج.


(١) راجع المغنى لابن قدامة: ٩ / ٦١
(٢) سنن أبي داود – حدود -: ٢٨ وسنن ابن ماجة – حدود

<<  <  ج: ص:  >  >>