للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا – الجوانب الفقهية وتشتمل على:

١-حكم عزل مريض الإيدز.

٢-حكم تعمد نقل العدوى.

٣-حقوق الزوج المصاب وواجباته.

أ- حكم إجهاض الأم المصابة بعدوى الإيدز

ب- جواز حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه.

ج- حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز.

د – حق المعاشرة الزوجية.

٤-اعتبار مرض الإيدز مرض الموت.

وعلى مدى ثلاثة أيام استغرقتها الندوة في الأبحاث والمناقشات انتهت في جلستها الختامية التي عقدت في مركز الطب الإسلامي إلى الآراء والتوصيات التالية:

أولًا – عزل المريض:

تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليًا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشراب أوالمراحيض أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام أو غير ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تنتقل العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:

١-الاتصال الجنسي بأي شكل كان.

٢-نقل الدم الملوث أو مشتقاته.

٣-استعمال المحاقن الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات.

٤-الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها.

بناء على ما تقدم فإن عزل المصابين من التلاميذ أو العاملين أوغيرهم عن زملائهم الأصحاء ليس له ما يسوغه.

<<  <  ج: ص:  >  >>