للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أساس هذه الأحاديث وأمثالها اشترط الفقهاء لشرعية الذبح أن تقطع الأوداج. والأوداج جمع الودج- بفتحتين- وهو عرق في العنق، وهما في الأصل ودجان، قال ابن منظور ناقلا عن ابن سيده: (الودجان: عرقان متصلان من الرأس إلى السحر، والجمع أوداج) (١) ولكن توسع بعض الفقهاء في استعمال هذه الكلمة بما يشمل الحلقوم والمريء. قال الكاساني: (ثم الأوداج أربعة؛ الحلقوم والمريء، والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريء) (٢) والحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. ولا خلاف في أن الأكمل قطع هذه الأربعة جميعاً؟ الحلقوم، والمريء، والودجين (٣) ولكن اختلف الفقهاء فيما إذا قطع بعضها دون بعض على أقوال:

فقال الشافعي رحمه الله: يجب قطع الحلقوم والمريء، وإن ذلك يكفي للذكاة ولو لم يقطع من الودجين شيئا (٤)

واختلفت الروايات عن مالك، والراجح عندهم فيما هو مذكور في كتبهم أنه يجب قطع الحلقوم والودجين، ولا يجب قطع المريء (٥)


(١) لسان العرب: ٢/ ٣٩٧ تحت المادة.
(٢) بدائع الصنائع: ٥/ ٤١
(٣) المغني لابن قدامة: ١١/ ٤٥، دار الكتب العلمية، بيروت
(٤) فتح الباري: ٩/ ٦٤١, والأم: ٢/ ٢٥٩
(٥) الذخيرة للقرافي: ٤/ ١٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>