للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- شروط في الذابح:

ومن الشروط المهمة لحصول التذكية الشرعية أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، على كونه عاقلا مميزا، فلا تجوز ذبيحة غير أهل الكتاب من الكفار والمشركين، وهذا الشرط قد اتفق عليه الفقهاء، لا نعلم بينهم في ذلك خلافا، حتى حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك (١) وإن معنى تحريم ذبيحتهم أن الكافر من غير أهل الكتاب -وإن ذبح ذبح المسلمين- فإنه لا تؤكل ذبيحته، قال الجصاص رحمه الله: "وقد علمنا أن المشركين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل". (٢)

ولقد شذ بعض المعاصرين، فقصر الحرمة على ذبيحة الوثنيين من أهل العرب، وأباح ذبيحة سائر الكفار غيرهم، سواء أكانوا وثنيين، أم ملحدين، أم دهريين، أم عبدة النار. وهذا قول خاطئ لا عهد به في الكتاب والسنة، ولا في أقوال السلف رحمهم الله تعالى، وإنما اشتبه الأمر عليهم بما زعموا أنه لا يوجد هناك نص صريح في الكتاب أو السنة يدل على أن ذبيحة غير أهل الكتاب من الكفار حرام، والأصل في الأشياء الإباحة، فلا يقال بحرمتها إلا بالنص (٣)


(١) انظر موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب: ٢/ ٩١٢ و ٩٤٨، وسيأتي الكلام على ذبيحة المجوس
(٢) أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٦
(٣) فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب، للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، ص ١٩-٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>