للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول: ما علم أنه ذبح على الطريقة الشرعية، كما لو أخبرنا بذلك من يوثق بكلامه، فهذا حلال.

القسم الثاني: ما علم أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية بيقين، أو أهل به لغير الله، فهذا حرام.

القسم الثالث: ما جهل حاله، فلا ندري على أي صفة تمت تذكيته، وكان مصدره إحدى الدول التي تدين بدين سماوي- أي من أهل الكتاب- فالذي أميل إليه، والله أعلم، حل هذه الذبائح للأدلة التالية:

أ- إن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو حل طعام أهل الكتاب بالنص، لايزول بالشك في شرعية الذبح أو عدمها، لأن حل الطعام لا يزول بالشك، ولا يحرم إلا بالتأكيد بأنها وردت من بلاد لا دينية، أو ذبحت على خلاف الطريقة الشرعية.

ب- إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المهداة إليه من المرأة اليهودية بدون أن يسأل عن كيفية ذبحها، وكثير من الصحابة فعلوا ذلك، ولسنا مأمورين بالبحث في طريقة ذبح كل ذبيحة، إلا أن الواجب علينا أن نتحرى عن الذابح، ما إذا كان مسلما أو كتابيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أن الشاة من امرأة كتابية.

أ- روي عن عائشة - رضي الله عنها- أن قوما كانوا حديثي عهد بالإسلام يأتوننا باللحم، ولا ندرى أذكر اسم الله عليه أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم: ((سموا أنتم وكلوا)) ، فإذا كان مجهول الحال بالنسبة إلى التسمية عند القائلين بوجوبها يؤكل بعد تسمية الآكل عليه، فكذلك مجهول الحال في طريقة الذبح؛ يسمي الآكل عليه ويأكله.

هذا والله أعلم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أ. د إبراهيم فاضل الدين

<<  <  ج: ص:  >  >>