للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف التذكية:

التذكية ذبح الحيوان أو نحره أو عقره بكيفية أو أوضاع معينة بينتها الشريعة، بحيث يكون لحمه حلالا للمسلم. وهي تكون بطريقتين:

الأولى: الذبح أو النحر، وذلك في الحيوان الذي يتمكن منه، كالإبل والبقر والغنم.

الثانية: ضربه بمحدد من سهم أو رمح في أي موضع من بدنه، بحيث يخرج منه الدم، وذلك في الصيد ونحوه، لأنه لا يتمكن منه إلا بذلك، فإن صاده فأدركه حيا وتمكن من تذكيته بالذبح لم يبح إلا بأن يذبحه.

حكمة مشروعية التذكية:

إنه باستقراء دلالة النصوص الشرعية في الكتاب والسنة يمكن أن يفهم أن التذكية شرعت لأمرين:

الأول: إخراج ما في بدن الحيوان من الدم، وذلك لأن الدم في المفهوم الشرعي مادة خبيثة، وقد جعل الله تعالى الدم أحد المحرمات القطعية الأربع التي كرر ذكرها مقترنة في آيات كثيرة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فلا يجوز تناول الدم أصلا، ويجب إخراجه من الحيوان بالذبح، ليطيب اللحم ويخلص من هذه المادة الخبيثة (١) ، ولكن لما كان تتبع ما يبقى من اللحم في العروق عسيرا اقتصر التحريم على الدم المسفوح، أما الدم الذي يجمد في العروق فلم يحرم، بل تشمله رخصة الله تعالى تيسيرا على المؤمنين.


(١) انظر فتح القدير: ٩/ ٤٨٦؛ والذخيرة للقرافي: ٤/ ١٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>