للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا: الشروط في الذابح:

ا- يشترط في الذابح أن يكون عاقلا بالغا، رجلا كان أو امرأة أو طفلا مميزا، ليصح القصد والنية، وهذا عند الجمهور، ولم يشترط الشافعي أن يكون الذابح مميزا أو عاقلا، فتحل عنده ذبيحة السكران والمجنون وغير المميز، من حيث إنه لا يعتبر القصد والنية كما يأتي النقل عنه (١)

٢- ويشترط أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، والمراد بالكتابيين:

اليهود أهل التوراة، والنصارى أهل الإنجيل، وإباحة ذبائح أهل الكتاب مسألة إجماعية، وإن اختلف العلماء في بعض التفصيلات كما يأتي، ودليل إباحة ذبائحهم قول الله تبارك وتعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] ، ووجه الدلالة أن طعامهم الذي أحله الله يشتمل في الغالب على لحم ما ذبحوه ودهنه، وأيضا فإن ما استنبتوه من الفواكه والثمار والحبوب، أو اشتروه وطبخوه، أو صنعوه، لا إشكال فيه حتى ينص على إباحته. وإنما الذي يشك فيه الذبائح خاصة. ومن هنا فسر ابن عباس طعامهم في الآية بما ذبحوه، فقد ورد عنه أنه قال "طعامهم ذبائحهم " (٢) ، وفي حديث قصة خيبر، ورد حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: ((دلي بجراب شحم يوم خيبر، فنزلت لآخذه، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك)) (٣) .

وإنما جازت ذبيحة الكتابي وإن كان كافرًا لأنه كالمسلم من حيث إن أصل دينه التوحيد (٤)


(١) الأم: ٢/ ٢٦٤
(٢) المغني: ٨/ ٥٦٧
(٣) الحديث أخرجه الشيخان
(٤) شرح فتح القدير: ٩/ ٥٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>