للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا - الأنف:

يختلف الفقهاء في اعتبار ما يدخل من الأنف مفسدا للصوم، نتيجة اختلافهم في قبول حديث لقيط بن صبرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما)) ، واختلافهم في مدى دلالته، وفي جواز القياس عليه. (١)

وبناء على ذلك: أفتى البعض بأن ما يدخل من الأنف إلى بدن الصائم يفسد صومه، يستوي في ذلك أن يكون بخاخ زكام، أو سعوط أو مسحوق عطر، أو ماء الاستنشاق المبالغ فيه. (٢)

وأفتى بعض آخر بأن كل ما يدخل من الأنف إلى بدن الصائم لا يفسد صيامه مطلقا. (٣)

وهناك من ميز في فتواه بين ما كان له جرم - كالماء والسعوط والعطر المسحوق - فعده من المفطرات إذا وصل إلى الحلق، وما ليس له جرم - كالبخاخ ونحوه - فلا يفسد الصوم. (٤)


(١) انظر في ذلك: النووي، المجموع: ٦/ ٣٣٧؛ ابن تيمية، حقيقة الصيام، تخريج الألبا ني، ص ١٢؛ ابن قدامة، المغني: ٣/ ١٠٥؛ ابن حزم، المحلى: ٦/ ٣٠٠ وما بعدها.
(٢) أبو سريع محمد عبد الهادي، أحكام الصوم والاعتكاف، ص ٨٠ - ٨١؛ رفعت فوزي، الصوم، ص ٧٧؛ محمد حسن هيتو، فقه الصيام، ص ٨٠ - ٨١
(٣) عرض هذا الرأي النووي في المجموع: ٦/ ٣٢٧, وبه أخذ ابن حزم وابن تيمية والقرضاوي. تيسير الفقه، ص ٩
(٤) الجبرين، فتاوى الصيام، ص ٤٩؛ يوسف مغربي، رفع الحرج والملام، ص ٨٤؛ " فتوى اللجنة الدائمة "، ص ٨٥ فتوى الشيخ ابن عثيمين "؛ ص ٨٩ " فتوى الشيخ الفوزان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>