سادسًا: أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم وضبط العلماء الداخل المفطر: بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم، والباطن الواصل إليه هو: ما يقع عليه اسم الجوف أو ما يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من دواء أو غذاء، وهو باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة في قول جمهور العلماء.
سابعًا: وقد اختلف العلماء في جملة من المسائل كالحقنة والسعوط والتقطير في الإحليل، ودواء الجروح إذا وصل إلى الدماغ أو الجوف والحجامة.
ثامنًا: ذهب المعاصرون من العلماء ومنهم الشيخ شلتوت شيخ الأزهر الأسبق والشيخ سيد سابق، وسبقهما شيخ الإسلام، من ابن تيمية، إلى أن الحقن بجميع أنواعها غير مفطرة، وبه نأخذ.
تاسعًا: الإغماء وزوال العقل بغير تعد، وتناول الأدوية المزيلة للعقل بقصد العلاج مما اختلف العلماء فيه، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن تناول الأدوية المغيبة للعقل جائز ولا يلزمه الصوم ويلزمه القضاء، وقال المزني: يصح صومه، وقال ابن سريج: لا يلزمه القضاء، وبه نأخذ. وعليه فالتخدير بالحقن وإجراء العمليات التي لا يحتاج صاحبها إلى تناول الطعام بالطرق الاعتيادية عن طريق الفم، ولو تناولها من طريق الحقن ولو مغذية لا يجرح صومه ولا يلزمه القضاء ... والله أعلم.
وهذا ما تيسر لنا جمعه في هذه العجالة.
أسأل الله تعالى أن ينفع به إنه سميع مجيب، وأن يتقبل عملنا ويجعله خالصًا لوجهه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.