للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - لا تعارض بين أحكام الضمان في الفقه الإسلامي، وعقد بطاقات الإقراض؛ من حيث احتمالية ثبوت الدَيْن وجهالته أثناء العقد وغير هذا من الأحكام مما سبق عرضه تفصيلًا، ذلك أن مبنى الضمان في الفقه الإسلامي على التوسع فيتحمل فيه الجهالة، وفي الفقه الإسلامي للتاجر المضمون له حق مطالبة مصدر البطاقة الضامن، وحامل البطاقة المضمون سويًّا، إلا إذا شرط التاجر استيفاء حقه من مصدر البطاقة الضامن خاصة.

١٠ - أما فيما يخص سلامة البضاعة المباعة من قبل التاجر لحامل البطاقة، فقد نفت البنوك ضمانها، وصلتها به في أي صورة وشكل صراحة، فلا علاقة ضمان، ولا وكالة تربطها به في هذا الخصوص. معنى هذا أن مسؤولية سلامتها هي مسؤولية التاجر لا غير، وهذا مقبول شرعًا. برغم أن المادة (٧٥) من قانون القرض الاستهلاكي الإنجليزي تثبت مسؤولية البنك مصدر البطاقة بالشراكة مع التاجر.

١١ - من الضوابط الفقهية المقررة أنه: يصح عقد الضمان إذا صح الأصل الذي ترتب عليه. ولما أن عقد القرض في بطاقتَي:

١ - الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط (Credit Card) .

٢ - الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة الربوية ابتداء (Charge Card) يتضمن شروطًا باطلة تؤثر على صحة العقد بالبطلان والفساد، فإن عقد الضمان يعد فاسدًا لفساد المتحمل به.

أما عقد الضمان في بطاقة شراء التجزئة (Retailer Card) فإنه يحكم فيه على الصحة من عدمها حسب الشروط المتفق عليها بين مصدر البطاقة وحاملها؛ يعد عقد الضمان صحيحًا إذا كانت الشروط صحيحة مقبولة شرعًا، وباطلًا إذا كانت على خلاف ذلك.

" (وبطل) الضمان (إن فسد متحمّل به) أصالة كدراهم بدنانير، أو عكسه لأجل، أو عُروضًا كما لو باع ذمي سلعة لذمي بخمر أو خنزير، وضَمَنَه ذمي، فأسلم الضامن فلا يلزم الضامن حينئذ شيء، وظاهره ولو فات المبيع الفاسد، ولزم فيه القيمة ". (١)


(١) الدردير، أبو البركات أحمد، الشرح الكبير، ج ٣، ص ٣٤٠

<<  <  ج: ص:  >  >>