للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن القوانين التي أبدعتها تعتبرها قرضًا وهو قرض بالمفهوم الإسلامي أيضًا. وكان اعتراض الدكتور القري وبعض الأساتذة بأن القرض تمليك، ولكن جئت فرحًا لأن الشيخ عبد الله بن بيه جزاه الله خيرًا يشاركني العناء ويشاركني الهموم في هذا، فلم أنم بعض الظهر وجئت له بالنص وهو قد وقف عليه أيضًا، يقول المالكية وجزى الله الإمام مالك والمالكية في كل زمان ومكان خير الجزاء. يا سعادة الرئيس لا أقصد مفهوم المخالفة، ولذلك كنت دقيقا جدًّا في العبارة بين حامل البطاقة والمصدر (البنك) ، لم أقل في أي كلمة بأنه ملكه القرض، قلت خوله، منحه، هذه العبارة عند المالكية تقول: (وهو يملكه القرض) المقترض بالعقد، وإن لم يقبضه المقترض ذلك لأنه لا يتوقف عن (الحوز) .

إذن ليس شرطًا. وجزى الله المالكية خيرًا، أنقذوني على الأقل يا دكتور. الائتمان في مصطلحهم أبرز ما يكون في مدلوله هو القرض، ما علي أنا معهم أنه ليس الائتمان هو القرض، ولكن أبرز ما فيه القرض، وهذا عند المصطلح الاقتصادي أنا ما أتكلم من الناحية اللغوية فقد أتيت بها. أما الحديث مع الفقهاء الرافضين القرض وتكييف العقد كله بحوالة، أو ضمانة أو وكالة فإني أسترجع كلام الزميل الدكتور؟ الشيء يحكم عليه بنتائجه، إذا لم يسدد المبلغ أليس المتوقع أن يسجل عليه أصل المبلغ مع زيادة ربوية متصاعدة عند التأخير، ألا يكفي أن يكون هذا دينًا أيها الشرعيون؟ إذا كان إخواننا الاقتصاديون مانعوا في هذا. ألا يكفي هذا بأن نسميه دينًا؟ أعجبني بعض الإخوة في مقدمتهم الأستاذ علي محيي الدين القره داغي الجماعة الذين يمانعون أن يكون هناك تكييف على حسب علاقات الأطراف, قال: إنه باعتبارات مختلفة كل واحد يكيف وضعه باعتبار مختلف وكما نقول في عباراتنا التقليدية: الجهة منفكة، بمعنى أن أكون قد أكون أنا أبًا وأكون ابنًا وأكون جَدًّا أكون شيخًا وأكون طالبًا، فهي باعتبارات مختلفة ولا تتعارض ولا تتناقض، إذا مصدر البطاقة كونه مقرضًا، كونه وكيلًا بنص الوثائق الموجودة عندكم هنا بنص الوثائق أنه له وكيل عن حامل البطاقة في التسديد ووكيل عن التاجر يسدد له ويخصم منه ما هو عليه. هذه كلها في النصوص. إذن كونه وكيل مقرض هذا باعتبار صاحب البطاقة وكيل عنه لأنه فوضه في التسديد، ولأن التاجر أيضًا فوضه في سحب من رصيده ما هو مرجوع عليه. ووضع أيضًا في رصيده، ليس في ذلك شيء.

ثم إن العملية كلها ضمان وكفالة، مصدر البطاقة ضمن للتاجر حقه، فالمقترض مضمون والتاجر مضمون له والمبيعات مضمونة ولذلك هو يدفعها , فإذن التكييف هذا ليس منكرًا , ولذلك كل شخص حاول أن يكيف البطاقة بشيء واحد، هو ركز على جانب معين، والجوانب الأخرى تظهر عنده ضعيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>