للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بديل سندات تصدرها الشركات:

أما السندات التي تصدرها الشركات التجارية للحصول على القروض من الجمهور للزيادة في طاقتها المالية، فإن بديل هذه السندات صكوك يمكن أن تصدرها الشركة على أساس المشاركة أو المضاربة، بحيث يكون حملة الصكوك يشاركون الشركة في نشاطها التجاري، وتوزع عليهم نسبة من الأرباح المكتسبة من خلال هذا النشاط. وبما أن هذه الصكوك تمثل ملكية شائعة في موجودات الشركة (وينبغي أن تكون هذه الموجودات في صورة الأعيان بنسبة (٥١ %) على الأقل على ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي) فإنه يجوز تداول هذه الصكوك في السوق الثانوية بأي سعر يتفق عليه البائع والمشتري، لأن الممنوع الاتجار في الأوراق التي لا تمثل إلا النقود والديون القابلة للتحصيل، أما إذا كانت الأوراق تمثل حصة شائعة من الأعيان كالأسهم، فإنه يجوز فيه المتاجرة، ويتعين سعرها على أساس العرض والطلب، شأن سائر البضائع.

وقد سبق أن درس مجمع الفقه الإسلامي هذا الموضوع في دورته الرابعة، وأصدر فيه قرارًا مبسوطًا ذكر فيه الضوابط التي تحكم هذه الصكوك (١) وقد تحدثت عن مسائلها في بحث قدم في هذه الدورة (٢) ، فلا حاجة إلى تفصيل هذه المسائل والضوابط في هذا البحث.

بديل سندات تصدرها الحكومة:

أما سندات القروض التي تصدرها الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها فيمكن الاستعاضة عنها بالصكوك الشرعية، ولكن لا يمكن في الطرق الشرعية لتمويل هذا العجز أن تحصل الحكومة على قروض تصرفها كيفما شاءت، وإنما يجب في أدوات التمويل الشرعية أن يكون التمويل مرتبطًا بمشاريع معينة، وتكون هذه الأدوات متنوعة حسب طبيعة المشروع الذي يراد تمويله. وعلى هذا، فيمكن أن تختار إحدى الطرق الآتية في مجالات مختلفة تحتاج إلى تمويل:

١ ـ صكوك المشاركة أو المضاربة:

إن كثيرًا من الحكومات تكون لديها مشاريع تجارية تدر ربحًا، مثل توزيع الماء والكهرباء، وخدمات الهاتف والبريد، أو خدمات المواصلات من القطار والشحن والخطوط الجوية، فإن احتاجت هذه المشاريع إلى تمويل، فإن ذلك يمكن عن طريق إصدار صكوك المشاركة أو المضاربة، فكل مؤسسة من هذه المؤسسات يمكن لها أن تعرض هذه الصكوك على الجمهور، وكل من يحصل على هذا الصك بدفع مبلغ من المال فإنه يشارك المؤسسة في نشاطها التجاري، ويستحق الربح بنسبة شائعة، وبما أن هذه الصكوك تمثل حصة شائعة في موجودات المؤسسة، فإنها يجوز تداولها في السوق الثانوية، ويتعين سعرها حسب العرض والطلب، شأن أسهم الشركات المساهمة.


(١) قرار رقم (٥) من الدورة الرابعة سنة ١٤٠٨هـ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع: ٣/٢١٦١.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع: ٣ / ٨١٥١؛ وبحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>