للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

تعريف الإحرام

ويشتمل على النقاط التالية:

النقطة الأولى: تعريف الإحرام لغة.

النقطة الثانية: تعريف الإحرام شرعا في المذاهب الفقهية.

النقطة الثالثة: شرح تعريفة ابن عرفة.

النقطة الرابعة: نقد لهذه التعاريف ونتيجة.

النقطة الأولى

تعريف الإحرام لغة

الإحرام في لسان العرب: الدخول في حرمة لا تهتك، وإحرام الحاج أو المعتمر الدخول في عمل حرم عليه به ما كان حلالا (١) .

وهو مصدر أحرم الرجل، يحرم، إحراما: إذا أهلّ بالحج، أو العمرة، وباشر أسبابهما وشروطهما، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها، كالطيب والنكاح والصيد، وغير ذلك.

والأصل فيه المنع، فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء، ومنه حديث: ((الصلاة تحريمها التكبير)) كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة، صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجية عن كلام الصلاة وأفعالها. فقيل للتكبير؛ تحريم؛ لمنعه المصلي من ذلك (٢) .


(١) مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي. القاموس المحيط: ٤/٩٥.
(٢) محمد بن مكرم ابن منظور. لسان العرب: ٤٩/١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>