للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورسمه من المالكية الإمام ابن عرفة رحمه الله فقال: صفة حكمية، توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا، وإلقاء التفث، والطيب، ولبس الذكور المخيط، والصيد لغير ضرورة لا يبطل بما تمنعه " (١) .

ورسمه من الشافعية الرملي فقال: يطلق الإحرام على نية الدخول في النسك (٢) .

ورسمه من الحنابلة البهوتي بقوله: نية الدخول في النسك، لا نيته ليحج أو يعتمر (٣) .

ورسمه من الزيدية أحمد بن يحيى المرتضى بقوله: الإحرام: نية الحج أو العمرة أو هما معا، عند الميقات (٤) .

ورسمه من الإمامية العاملي فقال: الإحرام: هو في الحقيقة عبارة عن النية (٥) .

ورسمه من الإباضية محمد بن يوسف أطفيش بقوله: الإحرام هو النية والتلبية، ونصه الحَرْفِيّ هو التالي: " يعقد نية الإحرام بحج، ويقول: لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك، لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله، ومن لم يلب لم يدخل في حج ولم يصح إحرامه، والتلبية مع نية الإحرام بحج أو بعمرة، أو بهما، قيل: كافيتان عن ذكر حج أو عمرة، أو ذكرهما في التلبية، والأولى الذي هو ذكر أحدهما، أو ذكرهما في التلبية أصح (٦) .

ومن هذه الفقرة استخلصت رسم الإحرام شرعا عند الاباضية وهو النية المصاحبة للتلبية. والله أعلم.


(١) الرصاع. الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية: ١٠٤.
(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ٣/٢٦٥.
(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع: ٢/٤٠٦.
(٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: ٢.
(٥) الرضوة البهية شرح اللمعة الدمشقية: ١/١٧٣.
(٦) كتاب شرح النيل وشفاء العليل: ٢/٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>