للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعقد الصيانة كعقد المقاولة قد يتعهد فيه الصائن بتقديم عمله فقط، ويتعهد فيه صاحب الشيء المصون بتقديم المادة، وقد يتعهد فيه الصائن بتقديم العمل والمادة معا.

والتكييف القانوني لعقد الصيانة في الحالة الأولى هو أنه عقد مقاولة تنطبق عليه أحكام عقد المقاولة المبين في القانون، وأما تكييفه في الحالة الثانية، أي الحالة التي يتعهد فيها الصائن بتقديم العمل والمادة، فيجري فيها الخلاف السابق بين القانونين في تكييف عقد المقاولة.

تكييف عقد الصيانة في الفقه الإسلامي:

القوانين المستمدة من الفقه الإسلامي التي قننت عقد المقاولة التي اطَّلعت عليها هي قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤م (السوداني) والقانون المدني الأردني.

أما القانون السوداني فلم يتعرض للتكييف، وأما القانون الأردني فقد تعرض للتكييف في المذكرة الإيضاحية للمواد ٧٨٠و٧٨١و٧٨٢ (١) .ويفهم منها أن واضعي القانون الأردني يعتبرون عقد المقاولة، ومثله عقد الصيانة؛ عقد استصناع وعقد إجارة الأشخاص، الأجير فيها مشترك.

وفيما يلي بعض ما جاء في المذكرة الإيضاحية:

جرى العرف بين الناس على اصطلاح عقد المقاولة عوضا عن عقد الاستصناع الذي كان الفقهاء يستعملونه، كما ورد في بدائع الصنائع.. . وعوضا عن استئجار الأجير، كما ورد في المجلة وغيرها من المراجع الفقهية؛ وأصبح مفهوم عقد المقاولة شاملا بصورة تستتبع الأخذ بهذا الاصطلاح الجديد تقريرا للواقع وتمشيا مع العرف فيما لا يناقض آية قرآنية أو سنة نبوية، مع إخضاع هذا العقد للأحكام الخاصة بالاستصناع والأجير المشترك ... وقد اعتمد في أحكام المواد الثلاث على ما ورد في كتاب الاستصناع أول الجزء الخامس من بدائع الصنائع، وعلى ما جاء في الصفحة ١٠٦، ج٦ من المغني، والمواد ٣٨٨و٣٩٠و٤٢١و٤٢٢و٤٦٣و٥٧١و٦٠٠و٦٠٤و٦١٦ من مرشد الحيران (٢) .


(١) المادة (٧٨٠) هي المادة الخاصة بالتعريف، وقد تقدمت في ص ٥٤٦، والمادة (٧٨١) وهي تطابق المادة (٦٤٧) من القانون المصري المذكور في ص٥٤٧، والمادة (٧٨٢) هذا نصها: (يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نزعه وقدره وطريقة أدائه، ومدة إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل)
(٢) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني: ٥٨٢/٢و٥٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>