للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

حكم الإحرام

ويشتمل على نقطتين:

النقطة الأولى: ركنية الإحرام.

النقطة الثانية: هل ركنية الإحرام قدر متفق عليه بين المذاهب.

النقطة الأولى

ركنية الإحرام

قديما قيل: الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وعملا بهذه القاعدة الأساسية لا بد لنا من معرفة الركن لغة واصطلاحا؛ حتى يتضح في أذهاننا المراد بركنية الإحرام.

والركن لغة: الجانب الأقوى (١) ، واصطلاحا: ركن الشيء ما به يتم، وهو داخل فيه (٢) .

وبعد معرفة معنى الركن لغة واصطلاحا نقول: إن ركنية الإحرام ثابتة من الثوابت في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والزيدي والإمامي والإباضي، والنصوص في ذلك قواطع: قال خليل بن إسحاق المالكي: " وركنهما الإحرام (٣) " يعني الحج والعمرة. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في منهجه: " أركان الحج: إحرام " (٤) ... إلخ، وكذلك عدّ البهوتي الحنبلي أركانَ الحج أربعة، وذكر منها الإحرام (٥) ، وعده المرتضى الزيدي ركنا وفرضا.


(١) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. القاموس المحيط: ٤/٢٣١.
(٢) علي بن محمد الجرجاني. التعريفات: ٥١.
(٣) المختصر: ٦٩.
(٤) المنهج بشرحه عليه: ٢/٤٨٨.
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع: ٢/٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>