للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

الميقات الزماني للحج والعمرة

ويشتمل على نقاط خمسة:

النقطة الأولى: تعريف الميقات لغة.

النقطة الثانية: تعريف الميقات الزماني شرعا.

النقطة الثالثة: الميقات الزماني للعمرة.

النقطة الربعة: الميقات الزماني للحج.

النقطة الخامسة: الإحرام قبله.

النقطة الأولى والثانية

تعريف الميقات لغة وشرعا

الميقات: الوقت المضروب للفعل، قال تعالى:: {وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ} [المرسلات: ١١] قال الزجاج: جعل لها وقت واحد للفعل في القضاء بين الأمة. وقال الفرّاء: جمعت لوقتها يوم القيامة. وقال تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] أي موقتا مقدرا.

وقد يكون " وَقّت " بمعنى أوجب عليهم الإحرام في الحج والصلاة عند دخول وقتها (١) .

إذن كلمة ميقات تحمل بين طياتها: التحديد الموحد للزمن، كما جاء في تفسير الزجاج للآية الكريمة {وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ} [المرسلات: ١١] ، والتحديد الموحد للمقدار الممارس من الفعل في ذلك الزمن كما تنطق بذلك الآية الكريمة: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] .

هذا والملاحظ أن هنالك تداخلا بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي، كما جاء في الفقرة الأخيرة: " وَقّتَ " بمعنى أوجب عليهم الإحرام في الحج والصلاة عند دخول وقتها.

وهذا الأمر خطير، وواجب المختصين في شؤون المعجم العربي أن يُصَفُّوا المعجم من هذا الأمر ومن غيره، مما لا علاقة له بالمعاني اللغوية حقيقة ومجازا.

ووجه خطورته أن مصادر التشريع من قرآن وسنة وآثار هي بلسان عربي مبين، فإذا أراد الفقيه أن يفسر آية أو يشرح حديثا ليستخلص فقها ولم يجد معاني لغوية محضة وقع في الخلط وسوء الفهم.

وأما تعريف الميقات الزماني شرعا هو أزمنة معينة لعبادة مخصوصة.


(١) ابن منظور. لسان العرب: ٧/١٠٧ – ١٠٨ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>