للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يتصل بهذا الموضوع تحديد مصادر الأحكام وطرق الاستنباط لدى المذاهب، وإذا كانت هذه المصادر موحدة في الجملة لدى المذاهب الأربعة والزيدية والإباضية، فإنها لدى الإمامية قليلة أو محصورة الاختلاف في وجوه معينة.

ولعل من المفيد، لتحقيق منهجية المقارنة، تقديم نبذة عن مصادر الأحكام لدى الإمامية، مقدمة من أحد علمائهم في مجال المساعي للتعريف بالمذهب ضمن جهود التقريب بين المذاهب، وهو الشيخ محمد تقي القمي (١) :

(مصادر الأحكام عند الإمامية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل أو الأدلة العقلية:

١ -الكتاب:

من أكبر نعم الله على المسلمين، أنهم لا يختلفون في كتابهم ... وهذا هو الأصل الأول في التشريع عند الإمامية كما هو عند غيرهم.

٢ - السنة:

لا يختلف الشيعي عن السني في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتفق المسلمون جميعًا على أنها المصدر الثاني للشريعة، ولا خلاف بين مسلم وآخر في أن قول الرسول وفعله وتقريره سنة لا بد من الأخذ بها، إلا أن هناك فرقًا بين من كان في عصر الرسالة يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يصل إليه الحديث الشريف بواسطة أو وسائط. ومن هنا جاءت مسألة الاستيثاق من صحة الرواية، واختلفت الأنظار؛ أي إن الاختلاف في الطريق وليس في السنة، وهذا ما حدث بين السنة والشيعة في بعض الأحايين. فالنزاع صغروي لا في الكبرى، فإن ما جاء به النبي لا خلاف في الأخذ به، وإنما الكلام في مواضع الخلاف ينصب على أن الفرد المروي: هل صدر عن الرسول أم لا؟ ...

فلا خلاف في أن السنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، وإنما الخلاف في ثبوت مروي أو عدم ثبوته، وهذا ليس خاصًا بالسنة والشيعة، وإنما يوجد بين مذاهب السنة بعضها وبعض، فكم من مروي ثبت عند الشافعي ولم يثبت عند غيره.


(١) مقدمة التحقيق المعدة من الشيخ محمد تقي القمي، لكتاب (المختصر النافع) من صفحة (ع) إلى صفحة (ق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>