للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو يرد حد الرجم للزاني المحصن معتبرًا أن النبي أمر بالرجم قبل نزول آية الجلد، فقال:

(وثم فريق كبير من المسلمين يرى أن عقوبة الزنا هي الجلد سواء للمحصن أو لغير المحصن، آخذًا بحكم الآية القرآنية، وعلى اعتبار أنه لم يثبت أن الأحاديث المروية كانت بعد نزول آية الجلد، إذ يترجح أن النبي كان قد أمر بالرجم قبل نزول هذه الآية ... ) (١) .

ويقول أيضًا: (كما طعن في حد شرب الخمر وقياسه على حد القذف، لأنه يقوم على افتراء مقدر قد يقع وقد لا يقع، معتبرًا أن العقوبة أيًا كان أمرها ليست حدًا، طالما لم يقض بها القرآن أو يأمر بها النبي ... ) (٢) .

أما حد الحرابة وقطع الطرق فيعتبره خاصًّا بمحاربة الدين، ويرفض تعميمه على كل خارج عن الطاعة، فيقول:

(إن الجزاء المقصود في الآية ليس جزاءً لمن يحمل السلاح على الجماعة أو من يخرج على طاعتها ... ) (٣) .

ويرى كذلك أن تطبيق حد الردة ينافي مبدأ حرية المعتقد وعدم الإكراه على الدين، إذ يقول: (روي عن النبي أنه قال: ((مَنْ بدَّلَ دينه فاقتلوه)) . ولم يحدد النبي القصد بتبديل الدين: هل هو أي تبديل ولو كان إلى الإسلام من غيره؟ أم أن القصد تغيير الإسلام إلى غيره؟.

وفي القرآن: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: ٢٥٦] . {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: ٩٩] .

ومن جانب آخر: فإن عدم الإكراه على الإسلام ابتداءً يفيد عدم الإكراه للاستمرار عليه، ولا شك أنه لا خير في من يظل مؤمنًا بدينه على خوف أو إكراه، بل الخسارة في بقائه ملحدًا به في الباطن وهو في الظاهر يدعي الإيمان..) (٤) .


(١) أصول الشريعة، محمد سعيد عشماوي، ص١٢٤.
(٢) أصول الشريعة، محمد سعيد عشماوي، ص١٢٨.
(٣) أصول الشريعة، محمد سعيد عشماوي، ص١٢٩.
(٤) أصول الشريعة، محمد سعيد عشماوي، ص١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>