للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم: ٩٣ (٥ / ١١)

بشأن

الاتجار في العملات

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من ٢٥ – ٣٠ رجب ١٤١٩ هـ (١٤ – ١٩ نوفمبر ١٩٩٨م) .

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الاتجار في العملات) ، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:

قرر ما يلي:

أولاً: التأكيد على قرارات المجمع رقم (٢١/٩/٣) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم ٦٣ (١/٧) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (٢) التعامل بالعملات، ورقم ٥٣ (٤/٦) بشأن القبض، الفقرة ثانيًا: (١- ج) .

ثانيًّا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ثالثًا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف التي لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.

التوصيات:

يوصي المجمع بما يلي:

- وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>