للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللشافعية والحنابلة قول يوافق المالكية في أن الموقوف يكون على ملك الواقف، قال ابن قدامة في المغني: (عن أحمد: لا يزول ملكه، وهو قول مالك، وحكي قولاً للشافعي رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((حبس الأصل وسبل الثمرة)) (١) .

محصلة ما سبق أن الاتجاهات في شأن الوقف أربعة:

اتجاه الإمام أبي حنيفة الذي يرى أن الوقف غير لازم.

اتجاه الصاحبين وهو المفتى به في المذهب الحنفي، والإمام الشافعي وأحمد في الأصح أن الوقف لازم، وأن ملكيته تكون على حكم الله تعالى.

جـ- اتجاه المالكية أن الوقف لازم لكنه يكون في ملك الواقف مع تقييد حريته في التصرف فيه وعدم إرثه إذا مات، وقد حكي اتجاههم هذا عن الإمام الشافعي والإمام أحمد.

د- اتجاه الإمام الشافعي والإمام أحمد في ظاهر مذهبه أن العين الموقوفة تدخل في ملك الموقوف عليهم.

ولكل أصحاب اتجاه أدلتهم التي استدلوا بها على مذهبهم (٢) .

، والراجح: القول بلزوم الوقف وهو اتجاه الصاحبين المفتي به في المذهب الحنفي، وهو أيضاً اتجاه المذاهب الثلاثة، كما أن الراجح –فيما أراه- في ملكية العين الموقوفة أنها تكون على حكم ملك الله تعالى وهو رأي الصاحبين، والإمام الشافعي وأحمد في القول الأصح، لأن بقاءها على ملك الواقف، وهو رأي المالكية والمحكي أيضاً عن الإمامين الشافعي وأحمد، يحوج إلى قيد، وهو عدم جواز التصرف للمالك في العين، ومثله القول بأنها تكون على ملك الموقوف عليهم؛ لأنه هو الآخر يحوج إلى قيد وهو عدم جواز التصرف للمالكين في ملكهم، أما الاتجاه الأول فعلى الأصل، فلا يحوج إلى قيد، ولاشك أن ما لا يحتاج إلى قيد أولى مما يحتاج إليه والله أعلم (٣)


(١) المغني: ٨/١٨٦
(٢) راجع عرض لهذه الأدلة في فتح القدير: ٦/١٩١؛ وأحكام الوصايا والأوقاف للدكتور الشيخ محمد مصطفى شلبي، ص٣٠٩-٣١٢.
(٣) المرجع السابق: ص٣١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>