للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

العلاقة بين الوقف والاستثمار

الاستثمار في اللغة مصدر استثمر أي طلب الثمرة، والثمرة ناتج الشجر، قال تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] ، ومنه استثمر المال إذا استخدمه صاحبه في الإنتاج ليحصل منه على ربح أو عائد (١) ، وفي الاصطلاح للاستثمار تعريفان:

أحدهما للاقتصاديين الذين يصفونه بأنه: عبارة عن النشاط الذي يتم بموجبه التنازل عن الاستهلاك الوقتي في سبيل ما هو مؤمل من زيادة في المردود (٢) .

والثاني للماليين الذين يعرفونه بأنه: توظيف المال في الأسهم المالية، أو السندات، بهدف الحصول على دخل، سواء كان ذلك الدخل ثابتاً ومحدداً، أو كان غير ذلك (٣) .

وقد جمع بين هذين التعريفين مجمع اللغة العربية حين عرفه بأنه: استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة كشراء الآلات والمواد الأولية، وإما بطريقة غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات (٤) .

وفي ضوء التعريف الاقتصادي يمكن القول بأن الوقف –في حد ذاته- يعتبر استثماراً لأنه تنازل من جهة الواقف عن استهلاك ما يملك في سبيل منافع عامة للمجتمع كالتعليم والصحة وإنشاء دور العبادة، وتنمية المجتمع.


(١) الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، بحث للدكتور عبد الفتاح أبو غدة في الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي الجزء الثاني من مجلة المجمع لذات الدورة، ص٩٢.
(٢) الاستثمار في الأسهم بحث للدكتور منذر قحف في الدورة التاسعة لمجلس المجمع مجلة المجتمع: ٢/١٤؛ والتوجيه الاستثماري للزكاة، د. عبد الفتاح محمد فرح، ص١٦ وما بعدها.
(٣) المرجع السابق نفسه.
(٤) المرجع السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>