الصيغة الأولى: حق الحكر، والمنطق الاقتصادي فيه هو التضحية بعقار وقفي معين عن طريق استخدام المال الذي أخذ في استنقاذ عقارات وقفية أخرى ونقلها من وضع غير مفيد إلى استثمارها بطريقة مفيدة تدر المال الكثير على الموقوف عليهم.
الصيغة الثانية: السماح لجهة تمويلية بإنشاء عقار على أرض الوقف على أن تنتقل الملكية إلى الأوقاف بعد إبرام العقد واسترداد الجهة الممولة لثمن البناء بالتدريج من المبالغ المتصلة (١) من الإجارة.
الصيغة الثالثة: تقسم الأجرة بحصة شائعة متفق عليها بين الممول وناظر الوقف، باعتبار أن الواقف قد قدم الأرض والممول قد قدم البناء.
الصيغة الرابعة: استثمار الأرض الوقفية بأجرة سنوية على أن يبني فيها المستأجر بناء يستفيد من مدخوله ويكون لمدة طويلة تكفي فيها أجرة الأرض بتسديد قيمة البناء بالتدريج.
د-طرق الاستثمار: وفي مشاريع الاستثمار يمكن للمؤسسات الوقفية أن تديرها وفق الطرق التالية:
الطريقة الأولى: الإدارة المباشرة من قبل مؤسسة الأوقاف بتشغيل المشروع وبيع خدماته أو منتجاته.
الطريقة الثانية: التوكيل لقاء أجر ثابت في السنة.
الطريقة الثالثة: منح حق الاستثمار لجهة أخرى لقاء بدل محدد.