للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الكلام الأخير للبرزلي، كما يفيده ميارة في شرحه على تكميل المنهج وفي جواب للسيد عبد الله العبدوسي عن إحداث مطمورتين للزرع في دار خربة محبسة على مسجد يحفرهما شخص ويعطي إدارة الحفر ويكنزهما، فأجاب بأن ذلك جائز قائلاً: "ولا يقال في هذا زيادة في الحبس بغير إذن محبسه ولا فيه أيضاً مخالفة للفطنة ولا مناقضة لقصده، بل الذي يغلب على الظن حتى كاد يقطع به أنه لو كان حياً وعرض عليه ذلك لرضيه واستحسنه" (١) .

وقد نظم محمد ميارة في تكميله للمنهج في القواعد، قاعدة اعتبار قصد الواقف المقدر بعد موته للتصرف في الحبس بما فيها مصلحة حيث قال:

قلت كذلك الحبس قالوا إن شرط لا تخرج الكتب فحلف قد فرط

يجري بها كذاك أن لا يدفعا إلا كتاب بعد آخر اسمعا

للقصد جاز فعل ما لو حضرا وافقه رداه أيضاً نظراً

وهذه قاعدة اللفظ إذا خالفه القصد فقيل ذا وذا

وذكر المؤلف في شرحه لهذه الأبيات ما نقلناه عن القابسي بواسطة الحطاب في شرحه لخليل عند قول المصنف: "واتبع شرطه إن جاز"وهو نقله بواسطة البرزلي.

وذكر في آخر شرحه كلاماً للعبدوسي قائلاً: "وأشار بقوله للقصد جاز –البيت- إلى ما وقع في جواب الإمام عبد الله العبدوسي ونقله صاحب المعيار بعد ثمانية عشر ورقة من نوازل الأحباس مما حاصله: "انه يجوز أن يفعل في الحبس ما فيه مصلحة له مما يغلب على الظن حتى كاد أن يقطع به أن لو كان المحبس حياً وعرض عليه ذلك لرضيه واستحسنه" (٢) .


(١) ص ٧٨-٧٩.
(٢) ميارة شرح التكميل ونظمه للمؤلف، مخطوط، ص٥٨-٥٩؛ ويراجع شرح الفقيه ابن أحمد زيدان للتكميل، ص ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>