للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني من حيث تأجير الوقف، وقد عارضه بعضهم وقالوا إذا كان على معينين فهذا لا بأس من طول مدة الإجارة، وهذا أيضاً عليه مؤاخذة، ذلك أن المؤجر إذا كان من المستحقين فإنه إذا أجر مدة طويلة معناه أنه يؤجر حق غيره، وإذن فلابد من أخذ أقل مدة يمكن فيها الإيجار إذا كان على معينين، وإذا كان على جهة عامة فهذا يراعى فيه المصلحة والذي يراعيها هو الناظر عليه أو القائم عليه، قال بعضهم عن الحكر في الأوقاف بأنه إجارة، والذي أرى والذي قرأته عن كثير من المحققين أنه ليس بإجارة وإنما هو بيع مقسط الثمن، ولو كان إجارة لكان له مدة محددة ومعينة، ولو كان إجارة لما صح للمستأجر أن يتصرف هذا التصرف فيما احتكر، يتصرف فيه بتصرفات المالك لا بتصرفات المستأجر، وكثير من الأوقاف فيها هذه الحكورات، فأيضاً لابد من مراعاة هذه النقطة.

الإخوان أطالوا عن صفة الاستثمار، وصفة الاستثمار لم يأت وقتها الآن، الآن نحن في دور جواز الاستثمار نفسه، ثم نحن في دور التجميع الآن، كيف تجمع هذه الأوقاف الخيرية؟ وكيف تجمع هذه الأوقاف المشتتة والتي ليس بأيدينا شيء منها ولا بأيدي من أردنا مثلاً أن يكون جهة فيه ليس بيده شيء منها؟ فطرق الاستثمار ينبغي أن تكون بعد ذلك، ثم إنها تتغير، الآن لدينا طرق تستحسن ويرى أن فيها فائدة ويأتي زمن تتغير ويكون الاستثمار خلاف هذا، فهذا ليس من وظيفتنا وإنما هو من وظيفة القائمين على هذه الأوقاف والآن يكفي أننا نصدر قراراً مثلاً بجواز الاستثمار وبتجميع الأوقاف الخيرية، ويوجد بعض الملاحظات، ولكن الوقت ضيق أؤجلها إلى وقت آخر إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>