للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول

الإجارة المنتهية بالتمليك

تعريف الإجارة، ومشروعيتها ولزومها:

ذكرت الموسوعة الفقهية تعريفاً للإجارة نسبته للفقهاء! هو أنها "عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض"، ونقل الدكتور أبو سليمان تعريفات عن كل من المذاهب الأربعة ورجح منها تعريف الحنابلة وهو "عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل، بعوض معلوم"، ونلاحظ التفصيل في هذا التعريف من إدخال شرطي العلم والإباحة، وأنه يشمل مدة معلومة وإنجاز عمل معلوم، كخياطة ثوب أو نقل شخص مسافة معلومة، بغض النظر عن المدة التي يأخذها ذلك العمل.

وإن هذا التعريف يصلح كمقدمة لبحث الإجارة المنتهية بالتمليك، لأنها إجارة تتحدد في العادة بالزمن وليس بإنجاز عمل معلوم.

أما حكمها التكليفي فهو الجواز أو المشروعية، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والعقل (١) ، وهي عقد لازم عند المذاهب الأربعة (٢) ، وحكى ابن رشد الجواز فيها، ويرى الحنفية أن للمستأجر فسخ الإجارة للعذر الطارئ (٣) .


(١) الموسوعة الفقهية: ١/٢٤٥؛ وعقد الإجارة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، ص١٩-٢٢.
(٢) أبو سليمان، ص٣٣.
(٣) الموسوعة الفقهية، ص٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>