للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التكييف الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك وصورها:

يتنوع تكييف الإجارة المنتهية بالتمليك باختلاف صورها، لذلك سنستعرض هذه الصور الخمسة وتكييف كل منها، مع ملاحظة أن جميع هذه الصور تتضمن اجتماع عقدين مع بعضهما، أو إدخال شروط تمثل عقداً آخر في عقد الإجارة، لذلك فإنه مما يعين في فهم هذه الصور العودة إلى مسألة اجتماع العقود، وقد نوقشت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي.

فالأصل الشرعي في المعاملات حرية التعاقد وصحة الشروط إلا ما أبطله الشرع أو نهى عنه بنص أو قياس صحيح، ولقد تبين من النصوص المتعددة أن الاجتماع يؤثر في الصحة والبطلان والإباحة والحرمة، كما في البيع والسلف وزواج المرأة مع أختها أو عمتها، ولقد فصل فضيلة الشيخ الدكتور حسن الشاذلي في آراء المذاهب في اجتماع العقود، فإذا كانت العقود متفقة الأحكام "يصح عند الحنفية أن تحتوي الصيغة على أكثر من عقد طالما توافر في ذلك ثلاثة شروط هي:

١) صلاحية المحل لورود جميع العقود عليه، ٢) انتفاء الجهالة، ٣) أن يصدر القبول موافقاً للإيجاب" (١) .

أما إذا كانت العقود مختلفة الأحكام فيطبق الحنفية على اجتماعها رأيهم المعروف في الشروط، فالشرط الذي لا يقتضيه العقد فاسد عندهم، ومفسد للعقد أيضاً.

أما المالكية فيصح عندهم اجتماع الإجارة والبيع، والإجارة والهبة، لعدم تضاد هذه العقود، ومنعوا اجتماع البيع مع الشركة أو مع الصرف لوجود التضاد بينها (٢) .

وقد فصل الدكتور الشيخ نزيه حماد في مبدأ التضاد هذا، وبين أن المقصود منه "ترتب التنافر في موجبات آثار كل من العقدين" (٣) ، أو العقد والشرط، لا مجرد الاختلاف والتباين في وضع العقدين وأحكامهما، "وأن ذلك التضاد والتناقض إنما يكون إذا ورد العقدان على محل واحد مثل بيع عين وهبتها أو شراء أمة ونكاحها" (٤)


(١) أ. د. حسن الشاذلي "اجتماع العقود المتفقة أو المختلفة الأحكام في عقد واحد"ورقة قدمت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، نوفمبر ١٩٩٨م، ص٢٦.
(٢) المرجع السابق، ص٣٠.
(٣) أ. د. نزيه حماد، (اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة في الفقه الإسلامي) ، ورقة قدمت في الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي، ص١٦-١٧.
(٤) المرجع السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>