(٢) يقسم الفقهاء الشروط باعتبار مصدرها إلى نوعين: الأول: الشرط الشرعي وهو الشرط الذي يفرضه الشرع، ويعرفه الفقهاء والأصوليون بأنه كل ما ربط به غيره عدمًا لا وجودًا، وهو خارج عن ماهيته: (المدخل الفقهي العام، ص ٣٢٦) مثاله: أهلية العاقد فهي شرط شرعي لصحة كل عقد. والثاني: الشرط الجعلي: وهو الشرط الذي ينشئه العاقدان بإرادتهما مقترنًا بالعقد تحقيقًا لمصلحة العقد أو مصلحة أحدهما. والشرط الجزائي من هذه الشروط الجعلية. وقد اختلف الفقهاء اختلافًا كبيرًا في هذه الشروط الجعلية من حيث أصل جواز اشتراطها وعدمه، والجمهور الذين أجازوا اشتراطها اختلفوا في تحديد ما يجوز اشتراطه منها وما لا يجوز. وسأبين هذا الاختلاف باختصار، وأبين ما أرجح الأخذ به. انظر ص٥٩، ٦٠.