للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الجزائي في القانون المدني الأردني:

تنص المادة ٣٦٤ على الآتي:

١- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة الضمان بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.

٢- ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال، بناء على طلب أحد الطرفين، أن تعدل في الاتفاق بما يجعل التقدير مساويًّا للضرر، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك.

الفقرة الأولى من المادة الأردنية متفقة مع المادة ٢٢٣ من القانون المصري، غير أن الأردني استعمل كلمة الضمان بدلًا من التعويض.

أما الفقرة الثانية من المادة الأردنية فتختلف عما ورد في القانون المصري في أنها تجوز للمحكمة في جميع الحالات بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في الاتفاق بما يجعل التقدير مساويًّا للضرر، وتعتبر كل اتفاق مخالف لهذا باطلًا، وقد رأينا القانون المصري لا يجوز التعديل بالزيادة إلا إذا أثبت المدين أن الدائن ارتكب غشًا أو خطأ جسيما ولا يجوز التعديل بالنقصان إلا في حالتين: إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه (١) .

حكم الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي (٢) :

لا نتوقع وجود نص في القرآن أو السنة أو قول لصحابي أو فقيه من المتقدمين في حكم الشرط الجزائي الذي بينا حقيقته في القانون على الوجه السابق، ولكن هل يوجد شبيه للشرط الجزائي فيه نص، يمكن أن يقاس عليه الشرط الجزائي؟ هذا ما سأحاول البحث عنه.


(١) انظر المذكرة الإيضاحية لقانون المدني الاردني: ١ / ٤٠٣.
(٢) يقسم الفقهاء الشروط باعتبار مصدرها إلى نوعين: الأول: الشرط الشرعي وهو الشرط الذي يفرضه الشرع، ويعرفه الفقهاء والأصوليون بأنه كل ما ربط به غيره عدمًا لا وجودًا، وهو خارج عن ماهيته: (المدخل الفقهي العام، ص ٣٢٦) مثاله: أهلية العاقد فهي شرط شرعي لصحة كل عقد. والثاني: الشرط الجعلي: وهو الشرط الذي ينشئه العاقدان بإرادتهما مقترنًا بالعقد تحقيقًا لمصلحة العقد أو مصلحة أحدهما. والشرط الجزائي من هذه الشروط الجعلية. وقد اختلف الفقهاء اختلافًا كبيرًا في هذه الشروط الجعلية من حيث أصل جواز اشتراطها وعدمه، والجمهور الذين أجازوا اشتراطها اختلفوا في تحديد ما يجوز اشتراطه منها وما لا يجوز. وسأبين هذا الاختلاف باختصار، وأبين ما أرجح الأخذ به. انظر ص٥٩، ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>